Skip to main content

كتاب النكاح — Page 430

Contributors:

P.430
بل يكون للأب والجد مع وجود أحدهما وللحاكم مع فقدهما نعم لو أوصى لهم على أن يبقى بيد الوصي ثم يملكه لهم بعد بلوغهم ، أو على أن يصرفه عليهم من غير أن يملكهم يمكن أن يقال بصحته ( 1 ) وعدم رجوع أمره إلى الأب والجد أو الحاكم .
Commentary
( 1 ) بل هو المتعين لأنه حينئذ ليس بمال للأطفال أو حق لهم ، وإنما هو مال للميت وباق على ملكه غاية الأمر أنه أمر وصيه بصرفه عليهم وتمليكهم بعد بلوغه إياه ، وهذا لا مانع منه حتى مع وجود الأبوين