Skip to main content

كتاب النكاح — Page 396

Contributors:

P.396
الثاني إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم فهل تبطل أو تصح ويرث المراد أيضا مقدار حصته أو تصح بمقدار حصة القابل فقط أو تصح وتمامه للقابل أو التفصيل بين كون موته قبل موت الموصي فتبطل أو بعده فتصح بالنسبة إلى مقدار حصة القابل ، وجوه ( 1 ) .
Commentary
الأولى : الوصية بكون المال للموصى به ، وهذه الوصية هي التي أنشأها الموصي . الثانية : الوصية بكون المال لورثة الموصى له ، وهذه الوصية إنما هي بجعل منا الشارع وتعبد منه . وعليه فإذا ثبتت الوصية لورثة الموصى له ولو تعبدا كان مقتضى هذه الصحيحة ثبوتها لورثته . وعلى هذا الأساس يظهر عدم الفرق بين كون مدرك الحكم هو انتقال حق القبول من الموصى له إلى ورثته وبين كونه هو صحيحة محمد بن قيس . ففي كل مورد كان للوارث أن يقبل الوصية كان ذلك لوارثه أيضا . ( 1 ) أصحها التفصيل بين موت الموصى له قبل وفاة الموصي وموته بعد وفاته وقبل القبول ، ففي الأول فالحكم بالبطلان وإن كان مقتضى القاعدة كما عرفت إلا أن الدليل الخاص صحيحة محمد بن قيس دل على انتقال الوصية إلى ورثة الموصى له تعبدا وكأنها وصية لهم ابتداء ، وحيث إن الوصية للمتعدد تقتضي انحلالها إلى وصايا بعددهم تكون هذه الوصية منحلة لا محالة فيكون لكل منهما بنسبته إلى
كتاب النكاح — Page 396 | السيد الخوئي