وبعبارة أخرى ( 1 ) : إما تمليك عين أو منفعة ، أو تسليط
على حق ( 2 ) ، أو فك ملك ، أو عهد متعلق بالغير ، أو
عهد متعلق بنفسه كالوصية بما يتعلق بتجهيزه . وتنقسم
انقسام الأحكام الخمسة .
( مسألة 1 ) : الوصية العهدية لا تحتاج إلى القبول ( 3 )
شرح
يتعلق بما بعد وفاته مستتبع لتحقق النتيجة قهرا بالموت في حين أن
الثانية عهد إلى الغير بأن يتولى بعد موته فعلا خارجيا من تجهيز أو
زيارة أو اطعام ونحوهما أو اعتباريا من تمليك أو عتق أو ايقاف أو
نحوها .
( 1 ) لا يخفى أن ما ذكره ( قده ) لا يتضمن الفرق بين الوصيتين
التمليكية والعهدية ، بل لا يخلو من الاجمال من حيث كون ما ذكره
( قده ) من الأمثلة غير الأولين وغير ما ذكره أخيرا من العهد
المتعلق بنفسه أو بغيره من القسم الأول أو الثاني .
نعم يظهر من قوله ( قده ) في المسألة الأولى من أن الوصية
العهدية لا تحتاج إلى القبول وكذا الوصية بالفك كالعتق أنها من
الوصية التمليكية إذ لو كانت عهدية لما كان هناك حاجة إلى قوله
( قده ) : ( وكذا ) .
( 2 ) في العبارة مسامحة واضحة ، فإن التسليط لا يتعلق بالحق وإنما
يتعلق بالتصرف ، إذ الحق هو السلطنة بعينها . فالأنسب تبديل العبارة
بالقول : ( أو تسليط على التصرف ) .
( 3 ) وهو إنما يتم على اطلاقه بالنسبة إلى الموصى إليه ( الوصي )