تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
من كشف بعض الشعر ( 1 ) والذراع ونحو ذلك لا مثل الثدي والبطن ونحوهما مما يعتاد سترهن له ( 2 ) . ومنها غير المميز من الصبي والصبية ، فإنه يجوز النظر إليهما بل اللمس ، ولا يجب التستر منهما ( 3 ) بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ ( 4 )
شرح
( 1 ) لا وجه لتخصيص الجواز ببعض الشعر بعد ما دلت الأخبار الصحيحة على جواز وضع الخمار المستلزم لكشف الشعر كله . ( 2 ) لما تقدم من عدم سلامة إطلاق الآية الكريمة . ( 3 ) كل ذلك لعدم المقتضي إذ لا تشملهما أدلة المنع فإنهما بحكم الحيوان ، بل يمكن القول بأن مقتضى السيرة القطعية هو الجواز على أن ما يأتي من الدليل على الجواز في المميز يدل على الجواز فيما نحن فيه بالأولوية القطعية . ( 4 ) والكلام فيه تارة : في حكم النظر إلى عورتهما أو نظرهما إلى عورة الغير . وأخرى : في حكم النظر إلى غير عورتهما أو نظرهما إلى ذلك من الغير .أما المقام الأول : فلا ينبغي الشك في عدم جواز النظر إلى عورتهما ووجوب حفظ الفرج عنهم لاطلاق أدلة المنع إذ لا موجب لتخصيصها بالبالغ فإن مقتضى قوله ( ع ) : ( عورة المؤمن على المؤمن حرام ) ( 1 ) هو حرمة النظر إلى عورة المؤمن من دون تقييد بكونه بالغا فإن المميز من غير البالغين إذا أدرك وجود الله تبارك وتعالى وآمن به صدق
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ب 9 من أبواب آداب الحمام ح 4 .