Skip to main content

كتاب النكاح — Page 415

Contributors:

P.415
المزوجة وخروجها عن العدة إن كانت رجعية . فلو وطئها قبل ذلك فعل حراما . لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك ( 1 ) . ولا يحد حد الزنا بوطئ المملوكة ( 2 ) ، بل يعزر ( 3 ) ، فيكون حرمة وطئها كحرمة وطئ الحائض .
( مسألة 41 ) : لو وطئ إحدى الأختين بالملك ثم تزوج الأخرى فالأظهر بطلان التزويج ( 4 )
Commentary
ببطلانها أو الالتزام بحرمة وطئ المملوكة وحيث لا مقتضى للأول إذ الزوجية لا ترتفع إلا بعروض ما ثبتت رافعيته كالطلاق والفسخ والموت ، وليس منه وطئ أخت الزوجة فيتعين الثاني فلا بد من القول بحرمة المملوكة دون الزوجة . ( 1 ) لأن وطئ الأخت إن كان بعد وطئ الزوجة فهو من أظهر مصاديق قوله ( ع ) : ( الحرام لا يحرم الحلال ) وإن كان قبله فالأمر كذلك لما تقدم من أن حرمتها ملازمة لارتفاع الزوجية وهو يحتاج إلى الدليل . ( 2 ) لما عرفت غير مرة من أن الزنا ليس عبارة عن مطلق الوطئ من غير استحقاق وإنما هو عبارة عن الوطئ من غير استحقاق بالأصالة وحيث إن هذا العنوان غير متحقق في المقام فإن الوطئ مستحق له بالأصالة غاية الأمر أنه محرم عليه لعارض نظير وطئ الصائمة أو الحائض أو في المسجد فلا يكون زنا . ( 3 ) لكون الفعل من المعاصي الكبيرة . ( 4 ) فيما إذا كان متأخرا عن وطئ المملوكة ، فإنه لو كان
كتاب النكاح — Page 415 | السيد الخوئي