Skip to main content

كتاب النكاح — Page 411

Contributors:

P.411
أو مختلفتين ( 1 ) .
وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع وطئهما ( 2 ) ، وأما الجمع بينهما في مجرد الملك من غير وطء
Commentary
على عمتها ولا خالتها ولا على أختها من الرضاعة ( 1 ) . ( 1 ) والمراد به ما إذا كانت إحداهما أختا للأخرى بالرضاعة بمعنى أنها قد ارتضعت من المرأة التي ولدت الثانية ، وكانت الثانية أختا للأولى بالنسب بمعنى أنها مولودة من المرأة التي أرضعت الأولى . وبعبارة أخرى : إن منشأ الأختية التي هي من العناوين المتضايفة تارة يكون ولادتهما من امرأة واحدة فيكون منشأها الولادة محضا ، وأخرى يكون ارتضاعهما من امرأة واحدة فيكون منشأها الرضاع محضا ، وثالثة يكون ولادة إحداهما من امرأة وارتضاع الأخرى من تلك المرأة بالذات فيكون منشأها الرضاع والنسب معا بمعنى أن الأولى تكون أختا للثانية باعتبار أنها مولودة من امرأة قد أرضعتها وتكون الثانية أختا للأولى باعتبار أنها قد ارتضعت من امرأة قد أولدتها . ( 2 ) بلا خلاف فيه وتدل عليه جملة من النصوص منها معتبرة مسعدة بن زياد : ( قال : أبو عبد الله ( ع ) : يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الأم والابنة ولا بين الأختين ) ( 2 ) فإن من الواضح أن المراد من الجمع الممنوع بين الأختين في الملك إنما هو الجمع بينهما في الوطئ وإلا فالجمع بينهما في الملك خاصة مما لا خلاف فيه . بل يمكن استفادة ذلك من قوله تعالى : ( وأن تجمعوا بين الأختين ) فإن حذف المتعلق لما كان يفيد العموم كان مقتضاها حرمة الجمع
Footnote
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 8 .
كتاب النكاح — Page 411 | السيد الخوئي