تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
وغيرهم ( 1 ) ، وهو مشكل ( 2 ) ، نعم الظاهر عدم حرمة التردد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر عليهن ولا يجب غض البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان .
( مسألة 8 ) : يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله شيخا أو شابا حسن الصورة أو
شرح
( 1 ) لصحيحة عباد بن صهيب : ( قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون ) ( 1 ) . ( 2 ) والوجه فيه ما قيل من ضعف الرواية ب‍ ( عباد ) وعدم انجبارها بعمل المشهور . والظاهر أن منشأ القول بضعفها هو تعبير صاحب الجواهر ( قده ) عنها بالخبر لكنه غير خفي على المتتبع أنه ( قده ) لا يلتزم بالاصطلاحات عند ذكر الأخبار إذ يعبر عن الصحيحة بالخبر كثيرا ، بل يصف الرواية الواحدة في مسألة بالخبر ، وفي أخرى بالصحيحة ، وإلا فعباد بن صهيب ثقة جزما لتوثيق النجاشي له . وعليه : فلا حاجة في اثبات وثاقة الرجل إلى دعوى أنه ممن يروي عنه ابن محبوب ، وهو لا يروي إلا عن ثقة فإن هذه الدعوى غير صحيحة على ما فصلناه في مقدمة معجم رجال الحديث فراجع ( 2 ) . والحاصل : أن الرواية تامة دلالة ، وسندا فالعمل بها متعين ولا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 113 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 2 ) معجم رجال الحديث ج 1 الطبعة الثانية ص 56 .
كتاب النكاح — صفحة 40 | السيد الخوئي