Skip to main content

كتاب النكاح — Page 388

Contributors:

P.388
Commentary
كان جهله غير ناشئ عن تقصير وأما إذا كان عن تقصير ففعله حرام وهو معاقب عليه ، بل القاصر نفسه لا يكون فعله حلالا دائما فإنه إن كان قاطعا بحلية المرأة من غير شك كان فعله حلالا ظاهرا وواقعا لأنه كالغافل والناسي لا يكلف بشئ وأما إذا لم يكن الأمر كذلك كما لو استند فعله إلى دعواها عدم وجود الزوج لها ففعله وإن كان حلالا ظاهرا إلا أنه حرام واقعا . وثانيا : إن مفهوم هذه القضية ليس هو أن كل حلال يحرم الحلال كي ينفعنا في المقام فإن هذه القضية ليست بشرطية ، والوصف لا مفهوم له غاية الأمر أنه يدل على عدم ثبوت الحكم للطبيعي وإلا لكان ذكره لغوا ، وهذا يكفي فيه ثبوت التحريم لبعض أفراد الحلال فإنه يرفع اللغوية . والحاصل : أن غاية ما يقتضيه هذا الوصف من المفهوم هو أن بعض الحلال يحرم ، ومن الواضح أن ذلك لا يقتضي اثبات الحرمة في المقام .ثم إن الظاهر من كلام الماتن ( قده ) أن زنا الأب بامرأة لا يوجب تحريمها على ابنه وكذا العكس حتى ولو كان الزنا سابقا على العقد . والوجه في هذا الظهور أنه ( قده ) قد تعرض في صدر كلامه إلى الزنا الطارئ على العقد فذكر أن زنا الأب بامرأة الابن لا يوجب تحريمها عليه وكذا العكس ثم تعرض للزنا بالعمة والخالة السابق على العقد على ابنتيهما واختار فيه التحريم أيضا ثم ذكر في آخر كلامه الوطئ شبهة فذكر أنه إن كان طارئا لا يوجب التحريم وإن كان سابقا أوجبها من دون أن يتعرض لزنا الأب أو الابن بالأجنبية وأنه هل
كتاب النكاح — Page 388 | السيد الخوئي