Skip to main content

كتاب النكاح — Page 300

Contributors:

P.300
امرأة محرمة أو محلة ( 1 ) سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل
Commentary
ابن عبد السلام فإن البزنطي قد روى عنهما عن زرارة في غير هذا الموضع أيضا وكلاهما ثقة ولا بأس بهما على ما ذكره الكشي عن ابن مسعود عن ابن فضال . وأما الطريق الثاني فهو معتبر أيضا فإن أديم بياع الهروي إنما هو أديم بن الحر المعروف بالحذاء وهو ثقة . فالنتيجة أن هذه الرواية على الطريقين معتبرة ، على أن الشيخ ( قده ) قد روى هذا النص بطريقه المعتبر عن أديم بن الحر الخزاعي . ومن هنا فلا حاجة لتصحيح الاعتماد على هذه الرواية بدعوى انجبارها بعمل المشهور على ما نسب إلى بعضهم فإن الرواية بحد ذاتها معتبرة ولا حاجة لها إلى الانجبار . وفي معتبرة يونس بن يعقوب : ( قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم يتزوج ؟ قال : لا ولا يزوج المحرم المحل ) ( 1 ) . وفي معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) . : ( قال : سمعته يقول : ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا ( 2 ) فإن هذه النصوص المعتبرة وغيرها دالة على عدم جواز التزوج حال الاحرام . ( 1 ) لاطلاق النصوص المتقدمة حيث لم يرد في شئ منها تقييد عدم الجواز بما إذا كانت المرأة محرمة أيضا .
Footnote
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 9 باب 14 من أبواب تروك الاحرام ، ح 6 .
كتاب النكاح — Page 300 | السيد الخوئي