تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
وفي الخنزير ( عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله . ) ( * 1 ) وفي أهل الكتاب ( في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني ، قال : من وراء الثوب فإن صافحك بيده فأغسل يدك ) ( * 2 ) وقد أسلفنا تحقيق الكلام في نجاستهم وعدمها في محله فليراجع . وفي عرق الإبل الجلالة ( وإن أصابك شئ من عرقها فأغسله ) ( * 3 ) نعم بينا في محله عدم نجاسته وقلنا أن الوجه في الأمر بغسله إنه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه واستصحابها في الصلاة يمنع عن صحتها . وفي المني ( إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله ) ( * 4 ) وفي الميت ( يغسل ما أصاب الثوب ) ( * 5 ) وفي الخمر إذا أصاب ثوبك ( فأغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فأغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك ) ( * 6 ) .
هامش
( * 1 ) صحيحة علي بن جعفر المروية في ب 13 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) موثقة أبي بصير المروية في ب 14 من أبواب النجاسات من الوسائل ( * 3 ) حسنة حفص بن البختري المروية في ب 15 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 4 ) صحيحة محمد بن مسلم المروية في ب 16 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 5 ) حسنة الحلبي المروية في ب 34 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 6 ) صحيحة علي بن مهزيار الآمرة بالأخذ بقول أبي عبد الله عليه السلام المروية في ب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل .
كتاب الطهارة — صفحة 46 | السيد الخوئي