شرح
وفي الخنزير ( عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في
صلاته كيف يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، فإن لم يكن دخل
في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله . ) ( * 1 )
وفي أهل الكتاب ( في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني ، قال : من وراء
الثوب فإن صافحك بيده فأغسل يدك ) ( * 2 ) وقد أسلفنا تحقيق الكلام في
نجاستهم وعدمها في محله فليراجع .
وفي عرق الإبل الجلالة ( وإن أصابك شئ من عرقها فأغسله ) ( * 3 )
نعم بينا في محله عدم نجاسته وقلنا أن الوجه في الأمر بغسله إنه من أجزاء ما
لا يؤكل لحمه واستصحابها في الصلاة يمنع عن صحتها .
وفي المني ( إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله ) ( * 4 )
وفي الميت ( يغسل ما أصاب الثوب ) ( * 5 ) وفي الخمر إذا أصاب ثوبك
( فأغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فأغسله كله وإن صليت فيه فأعد
صلاتك ) ( * 6 ) .
هامش
( * 1 ) صحيحة علي بن جعفر المروية في ب 13 من أبواب النجاسات
من الوسائل .
( * 2 ) موثقة أبي بصير المروية في ب 14 من أبواب النجاسات من الوسائل
( * 3 ) حسنة حفص بن البختري المروية في ب 15 من أبواب النجاسات
من الوسائل .
( * 4 ) صحيحة محمد بن مسلم المروية في ب 16 من أبواب النجاسات
من الوسائل .
( * 5 ) حسنة الحلبي المروية في ب 34 من أبواب النجاسات من الوسائل .
( * 6 ) صحيحة علي بن مهزيار الآمرة بالأخذ بقول أبي عبد الله عليه السلام
المروية في ب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل .