تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
شرح
ويرد على هذا الاستدلال أن الموثقة إنما وردت لبيان ما هو المعتبر في الوضوء وذلك بقرينة السؤال لأن السائل إنما سأله عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد وليست بصدد بيان ما يجب في تطهير مخرج البول فلو دلت الموثقة فإنما تدل على اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء كما يأني عند التعرض لتلك المسألة اللهم إلا أن يقال إن السؤال فيها وإن كان عن الوضوء إلا أنه عليه السلام تصدى لبيان ما يعتبر في الوضوء وما هو مقدمة له من غسل الذكر وتطهير موضع الغائط أيضا تفضلا إذا الموثقة مطلقة . والجواب عنها على ذلك يأتي في الجواب عن رواية نشيط فانتظره . و ( منها ) : حسنة ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : للاستنجاء حد ؟ قال : لا ، ينقي ما ثمة . . ( * 1 ) لأنها تقتضي باطلاقها كفاية مجرد النقاء في الاستنجاء سواء أكان بالغسل بالماء أم بغيره وعلى تقدير الغسل بالماء غسل مرة أو مرتين . وفيه أن الاستنجاء لغة بمعنى إنقاء موضع الغائط بالغسل أو المسح لأنه من النجو فلا يشمل موضع البول بوجه وإن كان في كلمات الفقهاء ( قدهم ) يستعمل بالمعنى الأعم . على أنه لو كان شاملا لغسل موضع البول في نفسه ففي الرواية قرينة على عدم إرادة المعنى الأعم وذلك لما ورد في ذيله من قوله : قلت ينقي ما ثمة ويبقى الريح ؟ قال : الريح لا ينظر إليه . ومن الظاهر أن الريح يختص بالغائط فالمراد بالاستنجاء في الحسنة هو إنقاء موضع الغائط فحسب . و ( منها ) : صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
هامش
( * 1 ) المروية في ب 13 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .