تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
جاز النظر ( 1 ) وإن كان الأحوط الترك .
( مسألة 12 ) لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى ( 2 ) وأما قبلها ( 3 ) فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما ، للشك في كونه عورة ، لكن الأحوط الترك ، بل الأقوى وجوبه ، لأنه عورة على كل حال .
شرح
( 1 ) للشك في الموضوع وأصالة البراءة عن حرمة النظر إلى المشكوك فيه هي المحكمة وقتئذ . ( 2 ) لأنه عورة على كل حال . ( 3 ) إن قلنا إن الخنثى طبيعة ثالثة اجتمعت فيها الأنوثة والذكورة فهي امرأة ورجل ولها آلتهما وأن الانسان قد يكون ذا آلة واحدة : أنوثية أو ذكورية . وقد يكون ذا آلتين . فلا شبهة في حرمة النظر إلى إحليلها وبضعها لأنهما عورتان حقيقة . وأما لو قلنا إنما مرددة بين الرجل والنساء وليست طبيعة ثالثة كما هو المستفاد من الآيات المباركة : يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن . أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى إلى غير ذلك من الآيات . وما ورد في استكشاف حالها واختبارها لينظر أنها أنثى أو ذكر فيقع الكلام فيها بالإضافة إلى محارمها تارة وبالنسبة إلى
هامش
( * 1 ) الشورى 42 49 . ( * 2 ) الشورى 42 50 . ( * 3 ) غافر 40 40 . ( * 4 ) آل عمران 3 195 . ( * 5 ) راجع ب 1 و 3 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه من الوسائل .