شرح
ما بين السرة والركبة ( * 1 ) .
و ( ثانيتها ) : خبر بشير النبال قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحمام
فقال تريد الحمام ؟ قلت : نعم ، فأمر باسخان الماء ثم دخل فأتزر فغطى ركبتيه
وسرته ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا عن الإزار ، ثم قال : أخرج عني
ثم طلى هو ما تحته بيده ، ثم قال : هكذا فأفعل ( * 2 ) .
و ( ثالثتها ) : حديث الأربعمأة المروي في الخصال عن علي عليه السلام إذا
تعرى أحدكم ( الرجل ) نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا ليس للرجل أن
يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم وهي تدل على أن العورة الواجبة
سترها هي ما بين السرة والركبة .
إذ أن هذه الأخبار ساقطة عن الاعتبار لضعف أسنادها ولا يمكن
الاستدلال بها بوجه ، على أنها معارضة بمثلها من الأخبار الضعاف :
( منها ) : مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام الفخذ ليس من العورة ( * 4 )
و ( منها ) : مرسلة أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن
الماضي عليه السلام قال : العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين فإذا
سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة ( * 5 ) .
و ( منها ) : مرسلة الكليني : أما الدبر فقد سترته الأليتان وأما القبل
فاستره بيدك ( * 6 ) وبما ذكرناه تحمل الطائفة المتقدمة على الاستحباب بناء
هامش
( * 1 ) المروية في ب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء من الوسائل .
( * 2 ) المروية بالتقطيع في ب 5 و 27 و 31 من أبواب آداب الحمام من الوسائل .
( * 3 ) المروية في ب 10 من أبواب الملابس من الوسائل .
( * 4 ) المروية في ب 4 من أبواب آداب الحمام من الوسائل .
( * 5 ) المروية في ب 4 من أبواب آداب الحمام من الوسائل .
( * 6 ) المروية في ب 4 من أبواب آداب الحمام من الوسائل .