تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
ما بين السرة والركبة ( * 1 ) . و ( ثانيتها ) : خبر بشير النبال قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحمام فقال تريد الحمام ؟ قلت : نعم ، فأمر باسخان الماء ثم دخل فأتزر فغطى ركبتيه وسرته ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا عن الإزار ، ثم قال : أخرج عني ثم طلى هو ما تحته بيده ، ثم قال : هكذا فأفعل ( * 2 ) . و ( ثالثتها ) : حديث الأربعمأة المروي في الخصال عن علي عليه السلام إذا تعرى أحدكم ( الرجل ) نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم وهي تدل على أن العورة الواجبة سترها هي ما بين السرة والركبة . إذ أن هذه الأخبار ساقطة عن الاعتبار لضعف أسنادها ولا يمكن الاستدلال بها بوجه ، على أنها معارضة بمثلها من الأخبار الضعاف : ( منها ) : مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام الفخذ ليس من العورة ( * 4 ) و ( منها ) : مرسلة أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة ( * 5 ) . و ( منها ) : مرسلة الكليني : أما الدبر فقد سترته الأليتان وأما القبل فاستره بيدك ( * 6 ) وبما ذكرناه تحمل الطائفة المتقدمة على الاستحباب بناء
هامش
( * 1 ) المروية في ب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء من الوسائل . ( * 2 ) المروية بالتقطيع في ب 5 و 27 و 31 من أبواب آداب الحمام من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 10 من أبواب الملابس من الوسائل . ( * 4 ) المروية في ب 4 من أبواب آداب الحمام من الوسائل . ( * 5 ) المروية في ب 4 من أبواب آداب الحمام من الوسائل . ( * 6 ) المروية في ب 4 من أبواب آداب الحمام من الوسائل .