تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
( الخامس ) : آلات تغسيل الميت ( 1 ) من السدة ، والثوب الذي يغسله فيه ، ويد الغاسل دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل . ( السادس ) : تبعية أطراف البئر ( 2 ) والدلو والعدة ، وثياب النازح على
شرح
على نجاستها بعد الانقلاب لكان الحكم بطهارة الخمر بالانقلاب لغوا ظاهرا هذا وقد نسب إلى بعض المتقدمين من المعاصرين اختصاص الطهارة التبعية بالأجزاء الملاصقة من الإناء بالخمر . وأما الأجزاء الفوقانية المتنجسة بالخمر قبل الانقلاب حيث أن بالانقلاب تقل كميتها فلا مقتضي لطهارتها تبعا إذ لا يلزم من بقائها على نجاستها أي محذور ، ولا يكون الحكم بطهارة الخمر بالانقلاب لغوا بوجه ومن هنا حكم بلزوم كسر الإناء أو ثقبه من تحته حتى يخرج الخل من تلك الثقبة فإن اخراجه بقلب الإناء يستلزم تنجس الخل بملاقاة الأجزاء الفوقانية . ويدفعه : أن طهارة الأجزاء الفوقانية في الإناء وإن لم يكن لازمة لطهارة الخمر بالانقلاب إلا أن السيرة العملية كافية في الحكم بطهارتها لأن سيرتهم في عصر الأئمة عليهم السلام وما بعده لم تجر على أخذ الخل بكسر ظرفه أو ثقبه على الكيفية المتقدمة وإنما كانوا يأخذونه من ظروفه أخذ الماء أو غيره من المايعات عن محلها . ( 1 ) للسيرة القطعية الجارية على عدم غسل السدة والثوب الذي يغسل فيه الميت بعد التغسيل وكذلك غيره مما يستعمل فيه من الكيس ويد الغاسل ونحوهما فإن الثوب يحتاج في تطهيره إلى العصر ولم يعهد عصر ثوب الميت بعد التغسيل فطهارته تبعية مستندة إلى طهارة الميت . نعم الأشياء التي لم تجر العادة على أصابة الماء لها حال التغسيل كثوب الغاسل مثلا لا وجه للحكم بطهارتها بالتبع . ( 2 ) لا يخفى أن السيرة وإن كانت جارية على عدم غسل الدلو وأطراف