تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
( مسألة 1 ) لا فرق في الكافر ( 1 ) بين الأصلي والمرتد الملي بل الفطري أيضا على الأقوى من قبول توبته باطنا وظاهرا أيضا فتقبل عباداته ويطهر بدنه
نعم يجب قتله إن أمكن وتبين زوجته . وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة
شرح
وقد يقال بطهارتها باسلامه لعين ما نقلناه في الاستدلال على طهارة بدنه من النجاسات العرضية من السيرة وخلو السنة عن الأمر بغسل ألبسته بعد الاسلام والجواب عنهما هو الجواب . ( 1 ) أما الأصلي والملي وهو المرتد الذي لم يكن أحد أبويه مسلما حال انعقاده فهما المتيقن مما دل على طهارة الكافر بالاسلام ولا خلاف فيها بينهم . وأما الفطري وهو المرتد الذي أنعقد وأحد أبويه أو كلاهما مسلم فيقتل وتبين عنه زوجته وتقسم أمواله ، والمشهور عدم قبول توبته واسلامه وأنه مخلد في النار كبقية الكفار وذهب جملة من المحققين إلى قبول توبته واسلامه واقعا وظاهرا . وفصل ثالث في المسألة وألتزم بقبول توبته واسلامه فيما بينه وبين الله سبحانه واقعا وأنه يعامل معه معاملة المسلمين وحكم بعدم قبولهما ظاهرا بالحكم بنجاسته وكفره وغيرهما من الأحكام المترتبة على الكفار وعن ابن الجنيد أن الفطري تقبل توبته مطلقا حتى بالإضافة إلى الأحكام الثلاثة المتقدمة فلا يقتل بعد توبته ولا تبين زوجته ولا يقسم أمواله إلا أنه شاذ لا يعبأ به إلى غير ذلك من الأقوال . والصحيح هو القول الوسط وهو ما نقلناه عن جملة من المحققين وذلك لأنه سبحانه واسع رحيم ولا يغلق أبواب رحمته لأحد من مخلوقاته فإذا ندم المرتد وتاب حكم باسلامه واقعا وظاهرا ونسبة عدم قبولهما إلى المشهور غير ثابتة ولعلهم أرادوا بذلك عدم ارتفاع الأحكام الثلاثة المتقدمة باسلامه وإن كان مسلما شرعا وحقيقة ولا غرابة في كون المسلم محكوما بالقتل في الشريعة المقدسة