تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
وأن تجففها بالاشراق عليها ( 1 ) بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه وعلى المذكورات فلو جفت بها من دون اشراقها ، ولو باشراقها على ما يجاورها ، أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر ( 2 ) . نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس واشراقها لا يضر .
شرح
( 1 ) اعتبار استناد الجفاف إلى أشراق الشمس على المتنجس هو المصرح به في رواية الحضرمي حيث قال : كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر . فبناء على اعتبار الرواية لا غبار في هذا الاشتراط وفعلها المستند في المسألة عند الماتن وغيره ممن ذهب إلى ذلك ، وتبع الرواية في التعبير بالاشراق . وأما إذا لم نعتمد على الرواية . كما لا نعتمد فالمدرك في هذا الاشتراط موثقة عمار . وقد ورد فيها : إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة . . ( * 1 ) لوضوح أن الإصابة لا تصدق مع الحجاب على الشمس أو علي المتنجس كالغيم والحصير الملقى على الأرض وغيره مما يمنع من أشراق الشمس عليه فلا يكفي الجفاف حينئذ لعدم أصابة الشمس عليه . ( 2 ) أما إذا جفت بالمجاورة فلما تقدم من اعتبار أصابة الشمس واشراقها على المتنجس ومع انتفائها لا يكفي مطلق الجفاف وما ورد في صحيحة زرارة من قوله : إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر ( * 2 ) وإن كان مطلقا يشمل الجفاف بالمجاورة إلا أنه لا بد من تقييدها بما إذا كان الجفاف مستندا إلى أصابة الشمس واشراقها بمقتضى موثقة عمار .
هامش
( * 1 ) المتقدمة في ص 143 ( * 2 ) المتقدمة في ص 140