Skip to main content

كتاب المضاربة ، الأول — Page 358

Contributors:

P.358
لو بقي الزرع إلى الآخر ولم يحصل حاصل من جهة آفة سماوية أو أرضية ( 1 ) . ويحتمل ثبوت الأجرة عليه إذا كان هو الفاسخ ( 2 ) . ( فذلكة ) : قد تبين مما ذكرنا في طي المسائل المذكورة أن ههنا صورا : - الأولى : وقوع العقد صحيحا جامعا للشرائط والعمل على طبقه إلى الآخر ، حصل الحاصل أم لم يحصل لآفة سماوية أو أرضية ( 3 ) .
Commentary
( 1 ) قياس ما نحن فيه بصورة عدم حصول شئ نتيجة لآفة سماوية أو أرضية قياس مع الفارق ، فإن كان من المتعاقدين لم يلتزم لصاحبه في العقد بشئ ، زائدا على الاشتراك إن كان ، ومن هنا فليس لأحدهما مطالبة صاحبه بشئ عند انتهاء أمر الزرع وعدم تحقق شئ نتيجة لآفة سماوية أو أرضية ، على ما يستفاد ذلك من النصوص الواردة في المقام مضافا إلى الاتفاق ، فإن المستفاد منها قسمة ما يخرج من الأرض بينهما خاصة ، ومن دون أن يكون لأحدهما على الآخر شئ على تقدير العدم ، وأين هذا من الفسخ بالاختيار وفرض العقد كأن لم يكن . ( 2 ) لاستيفاء المنفعة العائدة إلى غيره إما بالزرع في أرضه أو عمل الغير له ، فيضمنه لا محالة . ( 3 ) وقد ظهر حكمها مما تقدم في صور الكتاب من أن عقد المزارعة عقد لازم يوجب اشتراك العامل وصاحب الأرض في الحاصل إن كان وإلا فلا شئ لأحدهما على الآخر
كتاب المضاربة ، الأول — Page 358 | السيد الخوئي