Skip to main content

كتاب المضاربة ، الأول — Page 353

Contributors:

P.353
انقضت المدة ( 1 ) إلى غير ذلك .
( مسألة 16 ) : إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله ، أو استولى عليه ولم يمكن قطعه أو حصل مانع
Commentary
لا تتوقف على كون العامل مالكا للأرض أو البذر كما عرفت فإن عقد المزارعة يحدث للعامل حقا في التصرف في الأرض بالزرع سواء أكان البذر منه أم من المالك على أن يكون الحاصل مشتركا بينهما بالنسبة ، وبذلك فله نقله إلى الغير على ما تقدم وجهه على جميع التقادير ، والحاصل : أنه لا فرق في جواز نقله لحقه في مزارعة الأرض بين الالتزام بكون مشاركته لمالك الأرض من حيث نثر البذر أو ظهور الحاصل أو بلوغه وادراكه ، فإنه وعلى جميع هذه التقادير يجوز له ذلك . ومن هنا : فلم يظهر وجه جعل الماتن قدس سره لهذا الفرد من مصاديق ثمرات هذه الأقوال . ( 1 ) فإنه على الأول يكون العامل شريكا لصاحب البذر فيه بناءا على ما اختاره ( قده ) من اقتضاء عقد المزارعة تمليك كل منهما الحصة مما عليه للآخر ، فإن العامل يكون شريكا للمالك في البذر بأصل العقد فيبقى كذلك رغم تركه للعمل في الأرض ، بخلاف الأخيرين حيث لا تكون الشركة إلا بعد ظهور الحاصل أو ادراكه ، إذ يختص به صاحب البذر قبل ذلك .
كتاب المضاربة ، الأول — Page 353 | السيد الخوئي