Skip to main content

كتاب الاجارة ، الأول — Page 496

Contributors:

P.496
بالعرض لانتظام نظام معايش العباد بل يجوز وإن وجبت عينا لعدم من يقوم بها غيره .
ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر ( 1 ) ،
ويجوز أيضا مقاطعته على المعالجة إلى مدة أو مطلقا ( 2 ) ،
بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء أو بشرطه ( 3 ) إذا كان مظنونا بل مطلقا ، وما قيل من
Commentary
بكونها واجبات عرضية كفائية إلا أن هذا الوجوب لا يمنع عن أخذ الأجرة . إذ الواجب إنما هو طبيعي الطبابة - مثلا - لا بقيد المجانية فلا مانع إذا من أخذ المال بإزائها ، بل الأمر كذلك حتى لو أنقلب إلى الوجوب العيني لأجل عدم وجود من به الكفاية غيره لعين المناط . ( 1 ) : لعموم دليل نفوذ الشرط . ( 2 ) : فلا يعتبر ذكر المدة إذا كان للمعالجة حد خاص معروف بحسب المتعارف الخارجي وإن كان قد يزيد أو ينقص مما يتسامح فيه بحيث يندفع به الغرر كما هو المتداول في المستشفيات في العصر الحاضر فيعلم أن المرض الكذائي يستوعب كذا مدة من الزمان وإن كان قد يتخلف بما يتسامح فلا يعتبر التدقيق . وقد تقدم في أول كتاب الإجارة أن ضبط المدة وتعيينها إنما يعتبر فيما تختلف المالية من أجلها كما في سكنى الدار لا في مثل الخياطة والاستنساخ ونحوهما مما لم تكن المدة ملحوظة ومنظورة عرفا ما لم تشترط فلا تضر في مثلها الجهالة بعد معلومية متعلق الإجارة ونحوها المقاطعة مع الطبيب للمعالجة . فلا يلزم ذكر المدة بعد كونها متعارفة وأنه يموت فيها أو يبرأ عادة . ( 3 ) : قد تتعلق الإجارة بحصة خاصة من المعالجة وهي المتصفة