Skip to main content

كتاب الاجارة ، الأول — Page 397

Contributors:

P.397
( مسألة 22 ) : في كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة ، والإبرة والخيط للخياطة مثلا على المؤجر أو المستأجر قولان ( 1 ) والأقوى وجوب التعيين إلا إذا كان هناك عادة ينصرف إليها الاطلاق وإن كان القول بكونه مع عدم التعيين وعدم العادة على المستأجر لا يخلو عن وجه أيضا لأن اللازم على المؤجر ليس إلا العمل .
Commentary
بقاءا وقوعه عنه بدلا عن النيابة عنه حدوثا ومن أول الأمر كما لعله المترائي من قوله ( ع ) في معتبرة ابن المغيرة ( . . فاجعل ذلك لها الآن ) ( 1 ) ولا ضير في تأخير النية في الأمور الاعتبارية بعد مساعدة الدليل ، ومن المعلوم أن الاهداء بمعنى الجعل أمر اختياري له أن يجعل وأن لا يجعل . أو بمعنى الطلب من الله والدعاء والابتهال إليه بأن يتفضل فيعطي الثواب إلى شخص آخر كما قد يظهر مما ورد في بعض الزيارات من قول : اللهم اجعل ثواب هذا . الخ وهذا أيضا فعل اختياري كسابقه . وعلى التقديرين فمورد الإجارة فعل اختياري صادر من الأجير له أن يفعل وأن لا يفعل ، وأما بحسب النتيجة هل يترتب الثواب أو لا ؟ فالأجير أجنبي عن ذلك فإنه إنما يأخذ الأجرة بإزاء عمله المملوك له وهو الاهداء بأحد المعنيين ، وأما ترتب الثواب خارجا فلا يرتبط به وخارج عن مورد الإجارة والمصحح للاهداء المزبور هو مجرد احتمال ترتب الثواب كما لا يخفى . ( 1 ) : فعن جماعة أنها بأجمعها على الأجير لوجوب العمل عليه
Footnote
( 1 ) الوسائل : باب 29 من أبواب النيابة في الحج حديث 1 .