Skip to main content

كتاب الاجارة ، الأول — Page 307

Contributors:

P.307
وإن كانت على الوجه الثالث فكالثاني إلا أنه لا فرق فيه في عدم صحة الإجازة بين ما إذا كانت الإجارة والجعالة واقعة على نوع العمل المستأجر عليه أو على غيره ( 1 ) ، إذ ليست منفعة الخياطة مثلا مملوكة للمستأجر حتى يمكنه إجازة العقد الواقع عليها بل يملك عمل الخياطة في ذمة المؤجر وإن كانت على الوجه الرابع وهو كون اعتبار المباشرة أو المدة المعينة على وجه الشرطية ( 2 ) لا القيدية ففيه وجهان يمكن أن يقال بصحة العمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة من غير حاجة إلى الإجازة وإن لم يكن جائزا من حيث كونه مخالفة للشرط
Commentary
اللهم إلا أن يصدر منه الإذن قبل صدور العمل وإلا فالإجازة اللاحقة لا تنفع في تصحيح العمل الصادر على طبق الإجازة السابقة الفاسدة كما لا يخفى . ( 1 ) : لتغاير مورد الإجارتين على التقديرين ، أما على الثاني فظاهر ، وكذا على الأول لأن مورد كل إجارة حصة مغايرة مع الحصة الأخرى وإن اشتركتا في السنخ ، فلا أثر لإجازة المستأجر الأول بعد كونه أجنبيا عن مورد الإجارة الثانية على التقديرين بل هو مخير بين فسخ الإجارة الأولى واسترجاع المسماة أو الامضاء والمطالبة بعوض المنفعة الفائتة حسبما عرفت . ( 2 ) : أي الالتزام في ضمن الالتزام الذي عرفت منعه في المقام وأنه ليس إلا قيدا بصورة الشرط .