Skip to main content

كتاب الاجارة ، الأول — Page 300

Contributors:

P.300
مناف لحق المستأجر فإن كانت الإجارة على الوجه الأول بأن يكون جميع منافعه للمستأجر وعمل لنفسه في تمام المدة أو بعضها فللمستأجر أن يفسخ ويسترجع تمام الأجرة المسماة أو بعضها أو يبقيها ويطالب عوض الفائت من المنفعة بعضا أو
Commentary
في أمثال المقام . وقد تقدم أنه خلاف الارتكاز وأن الشرايط في باب الأعمال كلها ترجع إلى التقييد وإن كانت بصورة الاشتراط . وقد ذكر ( قده ) في الصورة الأولى أنه تارة يعمل الأجير لنفسه وأخرى لغيره تبرعا ، وثالثة له بإجارة أو جعالة ، فهنا فروض ثلاثة : أما في الفرض الأول فبما أن الأجير فوت على المالك - وهو المستأجر - ملكه فلا جرم يضمن ويثبت له خيار تعذر التسليم فله الفسخ واسترجاع تمام الأجرة المسماة ، كما أن له الامضاء والمطالبة بأجرة المثل عوضا عن المنفعة الفائتة كلا أو بعضا هذا . وقد حكم في المتن فيما لو كان الفائت بعض المنفعة باسترجاع بعض الأجرة المسماة لدى اختيار الفسخ . ويندفع بعدم تبعض العقد من ناحية الفسخ في أجزاء الزمان ، كما لا يتبعض في أجزاء المبيع ، فلا يتحمل العقد الواحد إلا امضاءا أو فسخا واحدا في تمام مؤداه ، فلو اختار الفسخ استرجع تمام المسماة وعليه عوض البعض الذي استوفاه ، كما أنه على تقدير الامضاء يطالبه بعوض ما فاته من أبعاض المنفعة حسبما عرفت ، وأما التفكيك بامضاء البعض وفسخ الباقي فلا سبيل إليه بوجه .