Skip to main content

كتاب المساقاة ، الأول — Page 205

Contributors:

P.205
أو قيمتها على فرض التلف أو كان المراد ضمانها بمعنى التزام مثلها أو قيمتها إذا تلفت وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وآله : ( الزعيم غارم " 1 " ) ( 1 )
Commentary
الثانية كي تضم إليها ، وإنما هو من ضم ضمان إلى ضمان آخر . وإن اختلفت سببهما ، فضمان الغاصب والقابض بالعقد الفاسد فعلي في حين أن ضمان الضامن عقدي . وهو - ضم ضمان إلى ضمان - لا محذور فيه بالمرة ، بل هو ثابت بالاجماع في غير مورد من الفقه كالأيادي المتعاقبة على المغصوب أو المقبوض بالعقد الفاسد . والذي يتحصل مما ذكرناه أن الحق في المقام هو التفصيل بين إرادة الضمان بالمعنى المبحوث عنه وبين إرادة التعهد وتحمل المسؤولية فإن الأول باطل لدورانه بين ضمان ما لم يجب الباطل على القاعدة ، والتعليق الموجب للبطلان في حد نفسه ، والثاني محكوم بالصحة للعمومات والسيرة . ( 1 ) وفيه : أن الرواية نبوية لم تثبت من طرقنا ، بل في معتبرة الحسين بن خالد قال : ( قلت لأبي الحسن ( ع ) : جعلت فداك قول الناس : الضامن غارم ، قال : فقال : ليس على الضامن من
Footnote
( 1 ) مستدرك الوسائل : باب 1 من أبواب كتاب الضمان ، ح 2 .