Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 431

Contributors:

P.431
( مسألة 4 ) لا يعفى عن دم الرعاف ( 1 ) ولا يكون من الجروح ( مسألة 5 ) يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة ( 2 )
( مسألة 6 ) إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا ، فالأحوط عدم العفو عنه ( 3 )
Commentary
الخارج منه وإن كان يصدق أنه دم القرحة أو الجرح حقيقة إلا أن العفو إنما ثبت لخصوص الدم الذي يصيب الثوب أو البدن عادة ولا يعفى عما لم تتعارف إصابته البدن والثوب والدم الخارج من الجروح المذكورة مما لا يصيبهما عادة . ( 1 ) لدلالة غير واحد من الأخبار على عدم جواز الصلاة معه ( * 1 ) ولعل الوجه فيه أن دم الرعاف يستند إلى الحرارة الناشئة من الهواء أو أكل شئ وشربه ولأجلها تتفجر العروق وهو وإن كان يصدق عليه الجرح حقيقة إلا أنه يندمل بساعته ولا استقرار له وقد مر اشتراطهما في العفو عن دم القروح والجروح . وأما إذا استند دم الرعاف إلى قرحة داخلية وكان لها ثبات ودوام فالأمر أيضا كما عرفت وهو غير مشمول للأخبار المتقدمة لأن العفو إنما ثبت في الدم الذي يصيب الثوب أو البدن عادة ، والدم الخارج من الأنف بسبب القرحة الداخلية ليس كذلك لمكان تقدم الأنف على سائر أجزاء البدن فهو عند خروجه لا يصيب شيئا منهما بطبعه . ( 2 ) عرفت تفصيل الكلام في ذلك مما قدمناه فلا نعيد . ( 3 ) لا شبهة في أن الحكم بالمانعية وعدمها أي العفو موضوعهما الدم
Footnote
( * 1 ) راجع ب 2 من أبواب قواطع الصلاة و 7 من أبواب نواقض الوضوء و 42 من أبواب النجاسات من الوسائل .