تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
( مسألة 9 ) إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ، ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب ( 1 ) ويتخير إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر ( 2 ) أو بين الأخف والأشد ( 3 ) أو بين متحد العنوان ومتعدده ( 4 ) فيتعين الثاني في الجميع .
شرح
مرجحة حيث لا يمكننا دعوى الجزم بتساوي الشديد والخفيف في المانعية عن الصلاة بل نحتمل أن يكون الشديد متعين الإزالة ، واحتمال الأهمية من مرجحات باب التزاحم . ( 1 ) ظهر الوجه في ذلك مما بيناه آنفا وقلنا إن النهي انحلالي والاضطرار إلى فرد من الطبيعة المنهي عنها لا يستتبع سقوط النهي عن بقية الأفراد وعليه فيتخير بين إزالة هذا الفرد وإزالة الفرد الآخر . ( 2 ) لما مر من أن الاضطرار إلى الصلاة في النجس الجامع بين القليل والكثير غير مسوغ لاختيار الفرد الكثير لعدم اضطراره إليه فلو صلى فيه مع الاختيار بطلت صلاته . ( 3 ) في تعين الأشد إشكال ومنع لأن الأشد كالأخف من حيث المانعية في الصلاة وهما من تلك الجهة على حد سواء إلا بناء على ادراج المسألة في كبرى التزاحم ، فإن احتمال الأهمية في الأشد من المرجحات حينئذ . ( 4 ) لاتحاد العنوان وتعدده موردان : " أحدهما " : تعدد العنوان واتحاده من حيث المانعية في الصلاة ، كما إذا أصاب موضعا من بدنه دم الآدمي أو دم الحيوان المحلل ، وأصاب موضعا آخر دم الهرة أو غيرها مما لا يؤكل لحمه ، فإن في الأول عنوانا واحدا من المانعية وهو عنوان النجاسة ، وفي الثاني عنوانين : أحدهما عنوان النجاسة ، وثانيهما عنوان كونه من أجزاء ما لا يؤكل
كتاب الطهارة — صفحة 409 | السيد الخوئي