تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
( مسألة 4 ) إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه ( 1 ) ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء ( 2 )
شرح
الصلاة حينئذ ولكنه لا من جهة مانعية النجاسة المجهولة عن الصلاة بل من جهة بطلان وضوئه أو غسله - بناء على اشتراط طهارة محل الغسل أو الوضوء في صحتهما - على خلاف في ذلك يأتي في محله إلا أنه خارج عن مورد البحث والنزاع إذ الكلام إنما هو في مانعية نجاسة الثوب والبدن في الصلاة لا في بطلانها ببطلان الغسل أو الوضوء حيث أن بطلان الصلاة ببطلانهما مما لا اشكال فيه حتى مع الجهل بنجاسة منشأ نجاسة اليد أو غيرها من أعضائهما كما إذا لم يعلم بنجاسة الإناء أصلا ولاقته يده فتوضأ وصلى وعلم بنجاسته بعد الصلاة . ( 1 ) لأنه المقدار المتيقن من الأخبار الآمرة بالصلاة في الثوب المتنجس كما يأتي في المسألة الآتية فإن اطلاقها وإن كان يشمل غير صورة الاضطرار إلى لبس المتنجس ونلتزم فيها أيضا بالجواز إلا أن المقدار المتيقن منها صورة الاضطرار إلى لبسه . مضافا إلى الضرورة والاجماع وغيرهما مما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال ، وأن المكلف معذور فيما هو خارج عن قدرته والله سبحانه أولى بالعذر في مثله وأنه بلاء ابتلي به كما في روايات السلس والبطن ( * 1 ) وهذا هو الوجه في وجوب الصلاة في الثوب المتنجس عند الاضطرار وليس الوجه فيه عدم شمول أدلة مانعية النجس في الصلاة بصورة الاضطرار ، حيث إنها مطلقة تشمل صورة الاضطرار وغيرها في أنفسها . ( 2 ) أما القضاء فلا ينبغي الاشكال في عدم وجوبه في مفروض المسألة لأن موضوعه فوات الواجب في وقته ولم يتحقق الفوت في المسألة لأنه مأمور بالصلاة
هامش
( * 1 ) راجع حسنة منصور وموثقة جماعة المرويتين في ب 19 و 7 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .