تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
فلا يجب عليه الإعادة والقضاء . وكذا لو شك في نجاسته ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا ( 1 ) وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف ( 2 ) .
شرح
وإلا لم يجز له الشروع في الصلاة فيه ولا دلالة في الرواية على عدم جواز الشروع بل فيها دلالة على الجواز . وعلى الجملة إن صدر الحسنة إما أن يحمل على ما ذكرناه من عدم جواز الاعتماد على أصالة الصحة في عمل الغير بعد انكشاف الخلاف . وإما أن يحمل على استحباب إعادة الصلاة وغسل الثوب حينئذ . ما أفاده " قده " من الحكم بصحة الصلاة في مفروض المسألة والحاقه بصورة الجهل بموضوع النجس وإن كان كما أفاده لما تقدم من أن المناط في الحكم بصحة الصلاة في النجس عدم تجز النجاسة حال الصلاة . بل قدمنا سابقا أن الفحص غير لازم في مثلها فما ضنك بوجوب الإعادة حينئذ إلا أنه لم يكن محتاجا إلى البيان لأنه بعينه من الجهل بموضوع النجس ولم يقع اشكال في صحة الصلاة معه وهو بعينه مورد صحيحة زرارة المتقدمة " فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال : تغسله ولا تعيد الصلاة " ( * 1 ) ( 2 ) وذلك لما تقدم من أن المناط في عدم وجوب الإعادة جهل المصلي بنجاسة ثوبه أو بدنه حال الصلاة وعدم تنجزها عليه وهو متحقق في المقام لعدم تنجز النجاسة الواقعية بقيام البينة أو غيرها من الأمارات على خلافها فلا كلام في صحة صلاته ، وإنما المناقشة في ثبوت الطهارة باخبار الوكيل ، فإن الوكالة المعتبرة التي هي من العقود مختصة بالأمور الاعتبارية التي منها العقود والايقاعات . وأما الأمور التكوينية كالأكل والغسل والتطهير ونحوها فغير
هامش
( * 1 ) المروية في ب 41 من النجاسات من الوسائل .