تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
البول - مثلا - فإن لم يلتفت أصلا ، أو التفت بعد الفراغ من الصلاة ، صحت صلاته ، ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإعادة في الوقت ، وإن كان أحوط .
وإن التفت في أثناء الصلاة ( 1 ) فإن علم سبقها وأن وقع بعض صلاته مع النجاسة ، بطلت مع سعة الوقت للإعادة ، وإن كان الأحوط الاتمام ثم الإعادة ، ومع ضيق الوقت إن أمكن التطهير أو التبديل - وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي - فليفعل ذلك ويم وكانت صحيحة ، وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة ، وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم اتيان شئ من أجزائها مع النجاسة ، أو علم بها وشك في أنها كانت سابقا أو حدثت فعلا ، فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمها بعدهما ، ومع عدم الامكان يستأنف ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شئ عليه .
شرح
فالمتلخص أن المكلف إذا جهل نجاسة ثوبه أو بدنه وصلى والتفت إليها بعد الفراغ لا تجب عليه الإعادة في الوقت ولا في خارجه نظر وفحص قبلها أم لم يفحص . نعم إذا علم بنجاسته في الوقت فالأحوط الإعادة الصلاة ولا سيما إذا لم يفحص عن النجاسة قبل الصلاة . ( 1 ) لهذه المسألة صور : " الأولى " : ما إذا التفت إلى نجاسة ثوبه أو بدنه في أثناء الصلاة وعلم أو احتمل طروها في الآن الذي التفت إلى نجاسة ثوبه - مثلا - في ذلك الآن لا قبل الصلاة ولا فيما تقدمه من أجزائها " الثانية " : الصورة مع العلم بطرو النجاسة في الأجزاء السابقة على الآن الملتفت فيه إليها . " الثالثة " : الصورة مع العلم بطروها قبل شروعه في الصلاة : والمشهور بين أصحابنا في جميع ذلك - كما حكى - أنه إن تمكن