البول - مثلا - فإن لم يلتفت أصلا ، أو التفت بعد الفراغ من الصلاة ،
صحت صلاته ، ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإعادة في الوقت ،
وإن كان أحوط .
وإن التفت في أثناء الصلاة ( 1 ) فإن علم سبقها وأن
وقع بعض صلاته مع النجاسة ، بطلت مع سعة الوقت للإعادة ، وإن
كان الأحوط الاتمام ثم الإعادة ، ومع ضيق الوقت إن أمكن التطهير أو
التبديل - وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي - فليفعل ذلك ويم
وكانت صحيحة ، وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة ، وإن علم حدوثها
في الأثناء مع عدم اتيان شئ من أجزائها مع النجاسة ، أو علم بها
وشك في أنها كانت سابقا أو حدثت فعلا ، فمع سعة الوقت وإمكان
التطهير أو التبديل يتمها بعدهما ، ومع عدم الامكان يستأنف ومع ضيق
الوقت يتمها مع النجاسة ولا شئ عليه .
شرح
فالمتلخص أن المكلف إذا جهل نجاسة ثوبه أو بدنه وصلى والتفت إليها بعد
الفراغ لا تجب عليه الإعادة في الوقت ولا في خارجه نظر وفحص قبلها أم لم
يفحص . نعم إذا علم بنجاسته في الوقت فالأحوط الإعادة الصلاة ولا سيما إذا
لم يفحص عن النجاسة قبل الصلاة .
( 1 ) لهذه المسألة صور : " الأولى " : ما إذا التفت إلى نجاسة ثوبه
أو بدنه في أثناء الصلاة وعلم أو احتمل طروها في الآن الذي التفت إلى نجاسة
ثوبه - مثلا - في ذلك الآن لا قبل الصلاة ولا فيما تقدمه من أجزائها
" الثانية " : الصورة مع العلم بطرو النجاسة في الأجزاء السابقة على الآن
الملتفت فيه إليها . " الثالثة " : الصورة مع العلم بطروها قبل شروعه في
الصلاة : والمشهور بين أصحابنا في جميع ذلك - كما حكى - أنه إن تمكن