تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
( مسألة 14 ) الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ( 1 ) فلو أنخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس ، ويشكل معه الوضوء ، أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب ( 2 ) أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل . هذا إذا علم أنه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض - كما يكون كذلك غالبا ( 3 ) - فهو طاهر .
( السادس والسابع ) : الكلب والخنزير ( 4 ) البريان .
شرح
بالحكم بطهارة ماء الفم بملاقاة الأولى دون الثانية إلا أن التفصيل بينهما في غير محله ، لما ذكرناه في المسألة الأولى من أحكام البول والغائط من أنه لا دليل على تنجس الأجزاء الداخلية بملاقاة شئ من النجاسات الداخلية والخارجية ويدل عليه ما رواه عبد الحميد بن أبي الديلم قال : قلت لأبي عبد الله - ع - : رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه ، قال : ليس بشئ ( * 1 ) . ( 1 ) لوضوح أن الانجماد ليس من أحد المطهرات . نعم إذا لم يعلم أنه دم أو كان ولكنه استحال لحما فلا اشكال في طهارته للاستحالة . ( 2 ) بل يجب عليه التيمم حينئذ كما يأتي في محله . ( 3 ) بل الغالب أن السواد المترائي تحت الجلد إنما هو من جهة انجماد الدم تحته وكونه من اللحم المرضوض نادر جدا . ( 4 ) أما الكلب فلا اشكال في نجاسته عند الإمامية في الجملة والأخبار في نجاسته مستفيضة بل متواترة وقد دلت عليها بالسنة مختلفة ففي بعضها :
هامش
( * 1 ) المروية في ب 39 من أبواب النجاسات من الوسائل .
كتاب الطهارة — صفحة 31 | السيد الخوئي