تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
تكبيرة الاحرام ، ولا في ما يتأخرها من التعقيب ( 1 )
ويلحق باللباس - على الأحوط - اللحاف ( 2 ) الذي يتغطى به المصلى مضطجعا ايماء سواء كان مسترا به أو لا ، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به ، بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط .
شرح
وأما الطهارة من الحدث فيأتي في محله اعتبارها في الإقامة لا لأنها من أجزاء الصلاة بل للنهي عنها بدونها ( * 1 ) هو نهي وضعي يقتضي بطلان الإقامة من دونها كما هو الحال في القيام إذ قد ورد أنه لا يقيم إذ وهو قائم ( * 2 ) ومما ذكرناه في الأذان والإقامة ظهر الحال في الأدعية المستحبة قبل التكبيرة فلا نطيل . ( 1 ) لانقضاء الصلاة وانتهائها وعدم كون الأمر المتأخر من أجزاء الصلاة . ( 2 ) هل يشترط الطهارة فيه مطلقا أو لا يشترط أو يفصل بين ما إذا تستر به - كما إذا لم يكن على بدنه ساتر غيره - وما إذا لم يتستر به بالاشتراط في الأول دون الأخير ؟ التحقيق أن هذا التفصيل مما لا يرجع إلى محصل معقول وإن التزم به الماتن " قده " بل الصحيح أن يفصل على نحو آخر كما نبينه ، وذلك لأن الساتر - كما يأتي في محله - ساتران : " أحدهما " ما يتستر به العورة عن الناظر المحترم ، ولا يعتبر في هذا القسم من الساتر أية خصوصية من الخصوصيات المفردة فإن الغرض منه ليس إلا المنع عن النظر وهو كما يحصل باللباس كذلك يحصل بالوحل والحشيش بل وبالظلمة والدخول في مثل الحب ووضع اليد أو الصوف ونحوهما على القبل والدبر ، لبداهة حصول الغرض بجميع
هامش
( * 1 ) راجع ب 9 من أبواب الأذان والإقامة من الوسائل . ( * 2 ) راجع ب 13 من أبواب الأذان والإقامة من الوسائل .
كتاب الطهارة — صفحة 259 | السيد الخوئي