تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
ولم يقع عليها أي مطهر إلا أن المتنجس لما لم يكن منجسا ولم تستلزم نجاسة يده تنجس الماء ولا أعضاء وضوئه لم يحكم ببطلان صلواته اللواتي صلاها بالوضوء الثاني أو الثالث وهكذا وذلك لطهارة بدنه وأعضاء وضوئه عند التوضؤ الثاني أو الثالث وهكذا أما غير يده المتنجسة بالبول فلعدم سراية النجاسة من يده إليه . وأما يده المتنجسة فللقطع بطهارتها لأنه غسلها مرتين حيث توضأ مرتين أو أكثر وهذا بخلاف الصلوات اللواتي صلاها بذلك الوضوء بعينه لأن النجاسة البولية لا ترتفع بغسل يده مرة واحدة فإذا صلى مع نجاسة بدنه فلا محالة يحكم بوجوب إعادتها في الوقت فالصحيحة غير قابلة للمناقشة في دلالتها . والصحيح في الجواب أن يقال إن الرواية مضمرة ولا اعتبار بالمضمرات إلا إذا ظهر من حال السائل أنه ممن لا يسأل غير الإمام كما في زرارة ومحمد بن مسلم وهكذا علي بن مهزيار وأضرابهم . والكتاب فيما نحن فيه - وهو سليمان بن رشيد - لم يثبت أنه ممن لا يسأل غير الإمام عليه السلام حيث لا نعرفه ولا ندري من هو فلعله من أكابر أهل السنة وقد سأل المسألة عن أحد المفتين في مذهبه أو عن أحد فقهائهم . وغاية ما هناك أن علي بن مهزيار ظن - بطريق معتبر عنده - أنه سأل الإمام عليه السلام أو اطمئن به إلا أن ظنه أو اطمئنانه غير مفيد بالإضافة إلى غيره كما لعله ظاهر . و " منها " : الأخبار الواردة في طهارة القطرات المنتضحة من الأرض في الإناء وهي طوائف من الأخبار " فمنها " : ما ورد في غسل الجنب من أنه يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء قال : لا بأس ( * 1 ) حيث دلت على أن الأرض - ولو كانت متنجسة - غير موجبة لتنجس القطرات المنتضحة منها في الإناء هذا . ويمكن أن يقال أن الأخبار الواردة بهذا المضمون غير ناظرة إلى عدم تنجيس المتنجس وإنما
هامش
( * 1 ) راجع ب 9 من أبواب الماء المضاف من الوسائل .