Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 195

Contributors:

P.195
ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده ( 1 ) فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده ، يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان ، ومع الشك في زوالها تستصحب .
Commentary
انكشاف نجاسة الشئ المستعمل باخبار صاحب اليد كما إذا صلى في ثوب أحد ثم أخبر من بيده عن نجاسته ، فإن اخباره هذا مما لا يترتب ثمرة عليه لأن مانعية النجاسة عن الصلاة إنما هي منوطة باحرازها وإن كانت منسية في حال العمل ، ولا مانعية للنجاسة المجهولة بوجه فلا معنى لاعتبار قول ذي اليد وعدمه حينئذ . وأما إذا ترتب على اخباره - بعد الاستعمال - أثر كما في المثال المتقدم ، لأن طهارة الماء في الغسل والوضوء شرط واقعي فإذا انكشف نجاسته بعدهما فيحكم ببطلانهما لا محالة لأن السيرة - كما عرفت - لا يفرق فيها بين سبق اخباره الاستعمال وبين تأخره عنه . ( 1 ) إذا خرجت العين عن ملك مالكها أو عن استيلاء من بيده ثم أخبر عن أنها كانت نجسة حال كونها تحت سلطانه وسيطرته فهل يعتمد على قوله نظرا إلى أن المخبر به إنما هو نجاسة العين التي كانت مملوكة له أو تحت استيلائه أو لا يعتمد عليه لأن المخبر لا يصدق عليه صاحب اليد حال إخباره ؟ فيه وجهان ثانيهما صحيحهما وذلك لأن مدرك اعتبار قوله هو السيرة العقلائية - كما عرفت - ولم تحرز سيرتهم على قبول قوله في أمثال المقام ويكفي في عدم حجيته مجرد الشك في سيرتهم حيث أنا نحتمل أن تكون سيرة العقلاء هي مدرك القاعدة المعروفة من أن من ملك شيئا ملك الاقرار به - كما أفاده المحقق الهمداني قده - وبه يستكشف أن اعتبار قول ذي اليد يدور مدار