ويشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط ، فالمتخلف
من غير المأكول نجس ( 1 ) على الأحوط .
( مسألة 1 ) العلقة المستحيلة من المني نجسة ، من انسان كان أو من
غيره ، حتى العلقة في البيض
شرح
الاجتناب من دم الذبيحة في مفروض المسألة لندرة الابتلاء به ومعها لا طريق
إلى احراز السيرة بوجه . هذا كله في صورة العلم بالحال وأن الدم الموجود من
المتخلف في الذبيحة أو مما دخل إلى الجوف بعد الخروج . وأما إذا شككنا في
ذلك ولم نحرز أنه من المتخلف أو من غيره فيأتي حكمه عندما يتعرض له الماتن
إن شاء الله .
( 1 ) أما إذا كان مدرك الحكم بطهارة الدم المتخلف في الذبيحة هو
الاجماع فلأنه دليل لبي ولا بد من الاقتصار فيه على المورد المتيقن وهو الدم
المتخلف في الحيوانات المحللة . وأما إذا كان مدركه هو الوجه الثاني فلوضوح
اختصاصه بما إذا كانت الذبيحة محللة الأكل وهو مفقود في الحيوانات المحرمة .
وأما إذا اعتمدنا في ذلك على الوجه الأخير أعني السيرة المتشرعية فالسر في عدم
الحكم بطهارة الدم المتخلف في غير الحيوانات المحللة للعموم وإن كان الذوق يقتضي
الحاق الحيوانات المحرمة بالمحللة طهارة ونجاسة ولكن الدليل لا يساعد عليه إلا
أن نمنع العموم فإنه لا مانع حينئذ من الرجوع إلى قاعدة الطهارة في الدم
المتخلف في الحيوانات المحرمة ، لأن المتيقن إنما هو نجاسة الدم المسفوح أعني
الخارج بالذبح ، وغيره مشكوك النجاسة ومقتضى قاعدة الطهارة طهارته .