Skip to main content

كتاب الخمس ، الأول — Page 83

Contributors:

P.83
Commentary
الرواية بل إن المنسبق إلى الذهن من مثل قولنا وجدت في خربة ورقا هو الكنز ولا أقل من الشمول له بالاطلاق فحملها على اللقطة بعيد كما لا يخفى . فهذه الموثقة تدلنا أيضا على أن هذا المال حكمه حكم اللقطة ولا بد من الفحص ولا يجري عليه حكم الكنز . هذا ومع ذلك كله فالظاهر أن ما ذكره صاحب المدارك ولعله المشهور بين المتأخرين من وجوب الخمس واجراء حكم الكنز عليه لا اللقطة ولا مجهول المالك هو الصحيح . والوجه فيه أما مع قطع النظر عن النص وهي الموثقة ، فهو أنه إن كانت قرينة على أنه لمحترم المال من مسلم أو ذمي أو احتملنا ذلك فمقتضى الأصل عدم جواز التصرف فيه كما ذكروه . وأما إذا علمنا أنه ادخره انسان منذ عهد قديم وفي الأزمنة السابقة البالغة مئات السنين كما هو الغالب في الكنوز حيث لا يحتمل عادة حياة مدخرها بل قد مات جزما مسلما كان أم كافرا وقد خرج الكنز عن ملكه قطعا . فحينئذ إن علمنا بأن له وارثا محترم المال من مسلم أو ذمي قد انتقل الملك إليه نسلا بعد نسل إلى زماننا هذا وإن لم يعرف المالك الفعلي بشخصه كان مقتضى القاعدة حينئذ لزوم الفحص عنه ، فإنه وإن لم يدخل في عنوان اللقطة إلا أنه من مجهول المالك فلا يمكن تملكه واخراج خمسه . وأما إذا لم يحرز ذلك كما هو الغالب حيث لم يعلم ثبوت الوارث بالفعل إما لعدم ثبوته من أصله أو كان وقد انقرض فمقتضى القاعدة