تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
( مسألة 12 ) لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ( 1 ) ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان . ( مسألة 13 ) إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام عليه السلام إليه ( 2 ) بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجح آخر . ( مسألة 14 ) قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس
شرح
الدليل عليه هنا بعد مخالفته للقواعد إلا إذا أجازه الحاكم وإنما ثبت في الزكاة بدليل خاص - أو فرض الاستيذان فيه من الحاكم . وبالجملة فليس شئ من ذلك نقلا للخمس وإن أدى نتيجته . ( 1 ) : - يعني أن المقصود من النقل المبحوث عنه هو النقل من بلد المال المتعلق به الخمس لا من بلد المالك ، فإذا كان المالك في بلد وماله الذي تعلق به الخمس في بلد آخر فعلى القول بعدم جواز النقل لا يجوز نقله من بلده - أي بلد المال - إلى غيره ولو كان هو بلد المالك ، ويضمن لو تلف في الطريق . ( 2 ) : - محصله أن ما مر من التفاصيل حول مسألة النقل لا يجري بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السلام لما تقدم من أن أمرها راجع إلى الحاكم الشرعي ، فلا يجوز أي تصرف فيه إلا بإجازته ، فإن أجاز نقله جاز وإلا فلا كما هو الحال في إجازة الولي بالنسبة إلى الأموال الشخصية .
كتاب الخمس ، الأول — صفحة 336 | السيد الخوئي