( مسألة 12 ) لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده
فالأولى دفعه هناك ( 1 ) ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان .
( مسألة 13 ) إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده
جاز نقل حصة الإمام عليه السلام إليه ( 2 ) بل الأقوى جواز
ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا
بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان
هناك مرجح آخر .
( مسألة 14 ) قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس
شرح
الدليل عليه هنا بعد مخالفته للقواعد إلا إذا أجازه الحاكم وإنما ثبت
في الزكاة بدليل خاص - أو فرض الاستيذان فيه من الحاكم . وبالجملة
فليس شئ من ذلك نقلا للخمس وإن أدى نتيجته .
( 1 ) : - يعني أن المقصود من النقل المبحوث عنه هو النقل من
بلد المال المتعلق به الخمس لا من بلد المالك ، فإذا كان المالك في
بلد وماله الذي تعلق به الخمس في بلد آخر فعلى القول بعدم جواز
النقل لا يجوز نقله من بلده - أي بلد المال - إلى غيره ولو كان هو
بلد المالك ، ويضمن لو تلف في الطريق .
( 2 ) : - محصله أن ما مر من التفاصيل حول مسألة النقل لا
يجري بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السلام لما تقدم من أن أمرها راجع
إلى الحاكم الشرعي ، فلا يجوز أي تصرف فيه إلا بإجازته ، فإن
أجاز نقله جاز وإلا فلا كما هو الحال في إجازة الولي بالنسبة إلى الأموال
الشخصية .