Skip to main content

كتاب الخمس ، الأول — Page 249

Contributors:

P.249
ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة من المأكل والملبس والمسكن وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ وكذا ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم ونحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك مما يحتاج إليه في معاشه ولو زاد على ما يليق بحاله مما يعد سفها وسرفا بالنسبة إليه لا يحسب منها .
Commentary
الربح فقد دلت على استثنائه عدة من الأخبار المتضمنة أن الخمس بعد المؤنة ، بل لو لم تكن لدينا أية رواية كان ذلك هو مقتضى القاعدة ضرورة عدم صدق موضوع الخمس أعني الغنيمة والفائدة إلا بعد اخراجها بأجمعها من أجرة الدلال والدكان والحمال وما شاكل ذلك ، فإن من اشترى بضاعة باثني عشر دينارا وباعها بخمسة عشر وأعطى للدلال دينارا واحدا لا يقال إنه ربح ثلاثة دنانير بل دينارين فقط وهكذا ، وهذا ظاهر . ولا فرق في ذلك بين طول المدة بحيث بلغت السنة والسنتين وقصرها فمن خرج من بلده لتجارة كاستيراد بضاعة ونحوها فطالت المدة المصروفة في سبيل تحصيلها من مراجعة الدوائر الحكومية ونحو ذلك سنة أو أكثر فجميع المؤن المصروفة في هذا الطريق تستثنى عن الربح وبالجملة فالعبرة بالصرف في سبيل تحصيل المال بلا فرق بين السنة
كتاب الخمس ، الأول — Page 249 | السيد الخوئي