عنه فالظاهر جوازه .
( مسألة 43 ) إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم
آخر ثم اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان ( 1 ) خمس الأصل للشراء
أولا وخمس أربعة أخماس للشراء ثانيا .
شرح
المحلل للحرام أو المحرم للحلال .
نعم هو نافذ في القسم الأخير ، أعني اشتراط أداء البايع عن الذمي
لعدم المانع فيه بعد عموم أدلة الشروط ، فإنه شرط عمل كشرط أن
يؤدي دينه ، ولكن لا يسقط عن الذمي بمجرد هذا الاشتراط إلا إذا
وفي البايع بشرطه لكون التكليف متوجها إلى الذمي بنفسه . فلو لم يف
يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط . فلو فسخ يدخل حينئذ في المسألة
السابقة من عدم السقوط بالخروج عن الملك بالفسخ أو بغيره .
( 1 ) : - فالخمس الأول للشراء الأول وهو متعلق بتمام العين ،
وبما أن الذمي لا يملك عندئذ إلا أربعة أخماسها والخمس الآخر ملك
للسادة فالمبيع ثانيا ليس إلا هذا المقدار أعني الأربعة أخماس والزائد
عليها فضولي لا يحق له بيعه ، وعليه فما يشتريه ثانيا أيضا لا يكون إلا هذا
المقدار ولأجله كان متعلق الخمس الثاني أربعة أخماس الأرض لا تمامها .
هكذا ذكره الماتن تبعا لجماعة منهم صاحب الجواهر ، وهو وجيه
فيما لو باعها الذمي من مسلم غير شيعي .
وأما لو باعها من الشيعي فالأظهر حينئذ وجوب خمس الجميع
ثانيا كالأول وذلك لما عرفت من شمول نصوص التحليل للمقام ،
فيملك الشيعي تمام العين لدى شرائه إياها من الذمي ويكون البيع صحيحا
في الجميع وينتقل الخمس الواجب على الذمي إلى القيمة ، وعليه