تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
عنه فالظاهر جوازه .
( مسألة 43 ) إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان ( 1 ) خمس الأصل للشراء أولا وخمس أربعة أخماس للشراء ثانيا .
شرح
المحلل للحرام أو المحرم للحلال . نعم هو نافذ في القسم الأخير ، أعني اشتراط أداء البايع عن الذمي لعدم المانع فيه بعد عموم أدلة الشروط ، فإنه شرط عمل كشرط أن يؤدي دينه ، ولكن لا يسقط عن الذمي بمجرد هذا الاشتراط إلا إذا وفي البايع بشرطه لكون التكليف متوجها إلى الذمي بنفسه . فلو لم يف يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط . فلو فسخ يدخل حينئذ في المسألة السابقة من عدم السقوط بالخروج عن الملك بالفسخ أو بغيره . ( 1 ) : - فالخمس الأول للشراء الأول وهو متعلق بتمام العين ، وبما أن الذمي لا يملك عندئذ إلا أربعة أخماسها والخمس الآخر ملك للسادة فالمبيع ثانيا ليس إلا هذا المقدار أعني الأربعة أخماس والزائد عليها فضولي لا يحق له بيعه ، وعليه فما يشتريه ثانيا أيضا لا يكون إلا هذا المقدار ولأجله كان متعلق الخمس الثاني أربعة أخماس الأرض لا تمامها . هكذا ذكره الماتن تبعا لجماعة منهم صاحب الجواهر ، وهو وجيه فيما لو باعها الذمي من مسلم غير شيعي . وأما لو باعها من الشيعي فالأظهر حينئذ وجوب خمس الجميع ثانيا كالأول وذلك لما عرفت من شمول نصوص التحليل للمقام ، فيملك الشيعي تمام العين لدى شرائه إياها من الذمي ويكون البيع صحيحا في الجميع وينتقل الخمس الواجب على الذمي إلى القيمة ، وعليه