Skip to main content

كتاب الخمس ، الأول — Page 154

Contributors:

P.154
صاحبه أصلا أو علم في عدد غير محصول تصدق به عنه بإذن الحاكم أو يدفعه إليه ، وإن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة ، والأقوى هنا أيضا الأخير ، وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره بأن تردد بين الأقل والأكثر أخذ بالأقل المتيقن ودفعه إلى مالكه إن كان معلوما بعينه وإن كان في عدد محصور فحكمه كما ذكر وإن كان معلوما في غير المحصور أو لم يكن علم اجمالي أيضا تصدق به عن المالك بإذن الحاكم أو بدفعه إليه وإن لم يعلم جنسه وكان قيميا فحكمه كصورة العلم بالجنس إذا يرجع إلى القيمة ويتردد فيها الأقل والأكثر ، وإن كان مثليا ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان :
Commentary
وأما إذا كان في الذمة فقد ذكر قدس سره أنه لا محل للخمس نظرا إلى أن الموضوع للخمس في هذا القسم منه إنما هو المال المخلوط ولا شبهة في أن الاختلاط من أوصاف الأعيان الخارجية ، وأما الذمة فهي لا تشتغل إلا بنفس الحرام فقط ولا موقع فيها لاختلاط الحلال بالحرام بوجه ليتعلق بها التخميس . ولكن ما ذكره قدس سره يختص بما إذا كان الحرام ثابتا في الذمة ابتداء وأما إذا كان ذلك بعد الاختلاط بأن أتلف المخلوط فهل يجري عليه حكم الثبوت في الذمة ابتداء أو لا ؟ فيه وجهان : اختار شيخنا الأنصاري قدس سره الثاني وأنه لا فرق في وجوب التخميس بين العين الخارجية وبين ما انتقل إلى الذمة بعد الاختلاط . وناقش فيه المحقق الهمداني قدس سره فاختار الأول وأنكر الخمس في المقام .