( مسألة 9 ) : إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة
وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب
عليه ( 1 ) إلا إذا كان متمكنا من التصرف فيه طول الحول
مع كونه غائبا .
Commentary
فرض الاختلاف وعدم التساوي فيما إذا دفعها بعنوان القيمة وكانت
قيمتها مساوية مع خمسة دراهم خالصة ولو لأجل السكة التي تتصف
الدراهم المغشوشة بها وإن كان وزنها أقل من الخمسة الخالصة إذ
الاعتبار في التقويم بالمالية لا بالكمية .
( 1 ) كما هو المشهور ولم ينسب الخلاف إلا إلى ابن إدريس حيث لم
يفرق في الوجوب بين الغيبة والحضور .
وتشهد للمشهور روايات منها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي
الحسن الماضي ( ع ) قال : ( قلت له : رجل خلف عند أهله نفقة
الفين لسنتين عليها زكاة ؟ قال : إن كان شاهدا فعليه زكاة ، وإن
كان غائبا فليس عليه زكاة ) ( 1 ) ، ونحوها مرسلة ابن أبي عمير ( 2 )
ورواية أبي بصير ( 3 ) .
وقد ناقش في اسنادها صاحب المدارك ورماها بالضعف وهو وجيه
بناءا على مسلكه من تخصيص الحجية بالصحيح الاعلائي أي ما كان
Footnote
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 17 من أبواب الزكاة الذهب والفضة ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 باب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 .
( 3 ) الوسائل ج 6 باب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3 .