Skip to main content

كتاب الزكاة ، الأول — Page 24

Contributors:

P.24
Commentary
حكم العاقل في تمام السنة في وجوب الزكاة عليه أو أن الحول ينقطع ولا بد من استينافه بعد زوال الجنون كما هو الحال في زوال الملكية بلا اشكال حيث إن العين الزكوية لو خرجت عن الملكية أثناء الحول ولو آنا ما ثم عادت بإرث ونحوه يعتبر وقتئذ احتساب حول جديد ولا ينضم ما قبله بما بعده جزما فهل المقام أيضا كذلك ؟ . استشكل فيه الماتن بل قوى الاحتمال الأول نظرا إلى عدم قدح الفصل اليسير في الصدق العرفي فإنه يطلق عليه لدى العرف أنه عاقل في تمام الحول فتشمله الاطلاقات . ولكنه كما ترى في غاية الاشكال لعدم ابتناء التحديدات الشرعية على المساهلات والمسامحات العرفية حسبما هو مذكور في موارد كثيرة من الفقه مثل عدة الوفاة والمسافة الشرعية والكر وأيام الاعتكاف وأقل الحيض ونحو ذلك مما لا يتسامح فيه بعد وضوح المفهوم بل يراعى كمال التدقيق في مقام التطبيق لعدم الدليل على حجية نظر العرف في هذه المرحلة . ومن ثم يحكم ببطلان العقد بل الحرمة الأبدية مع العلم فيما لو تزوجت قبل انقضاء العدة ولو بساعة ، وبانفعال ما نقص عن الكر ولو بغرفة ، وبعدم التقصير فيما دون المسافة ولو بخطوة . وهكذا مع ضرورة صدق تلك العناوين بالنظر العرفي توسعا وتسامحا منهم في مقام التطبيق غير أنه لم ينهض أي دليل على اتباعه بعد اتضاح حدود المفهوم من حيث السعة والضيق . نعم قد يرى العرف توسعا في نفس المفهوم فيكون الانطباق حينئذ من باب انطباق المفهوم الواسع لا من باب المسامحة في التطبيق ،