عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن
النصاب . فلو مضى عشر سنين - في المثال المفروض -
وجب عشرة . ولو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشرة
شاة ، وبعده لا يجب عليه شئ ، لنقصانه عن الأربعين .
ولو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان
وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى ، وخمس شياه للثانية .
وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع شياه .
وهكذا . . . إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب .
Commentary
بذلك عن النصاب كما كان كذلك في الصورة السابقة فيدفع لو كان
عنده أربعون مثقالا من الذهب عن كل سنة دينارا إلى أن ينقص
عن العشرين أو كان عنده مائة شاة عن كل سنة شاة إلى أن ينقص
عن الأربعين فلو كان عنده خمسون من الغنم ومضى عليه إحدى عشرة
سنة وجب أحد عشر شاة لكل سنة شاة وبعده لا يجب شئ لنقصانه
حينئذ عن الأربعين كما ذكره في المتن .
نعم ربما يتفاوت الحال كما في نصاب الإبل فلو كان عنده ست
وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة
الأولى فينتقل حينئذ إلى النصاب السابق أعني خمسا وعشرين فيجب
حينئذ خمس شياه للسنة الثانية ولكنه يتوقف على أن تكون قيمة
بنت مخاض مساوية لقيمة الواحدة من الإبل أو أقل إذ لو كانت
أزيد لم يملك حينئذ خمسا وعشرين تامات ليجب خمس شياه كما