تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
إلى أن الاحرام وإن كان لا يجب فيه ( 1 ) إلا أنه لا يجوز قطع شجره ولا سيما الرطب منه إلا ما استثنى مما تقدم في حرم مكة ، كما أنه لا يجوز صيد ما بين الحرتين منه ( 2 ) ، ولكن الأظهر جوازهما وإن كان رعاية الاحتياط أولى وكيفية زيارة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أن يقول :
شرح
( 1 ) لعدم الدليل ومقتضي الأصل عدم الوجوب . ( 2 ) يقع الكلام في مقامين ، أحدهما في حرمة قطع شجره ، ثانيهما في حمرة صيده . أما المقام الأول فقد نسب إلى الأكثر أو المشهور الحرمة بل عن المنتهى أنه لا يجوز عند علمائنا ، وفي الجواهر بل لم أجد من نص على الكراهة قبل العلامة في القواعد ، وقيل : بالكراهة وبه صرح المحقق في الشرايع والعلامة في القواعد بل ذكر في المسالك أن هذا القول هو المشهور ، هذا بحسب الأقوال . وأما بحسب الروايات فظاهرها الحرمة للنهي عنه في بعض الروايات المعتبرة كصحيحة معاوية بن عمار ( وأن المدينة حرمي ما بين لا بتيها حرمي لا يعضد شجرها ( 1 ) . وفي صحيح زرارة ( حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المدينة ما بين لا بتيها ( 2 ) صيدها وحرم ما حولها يريدا في بريدان يختلي
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 17 من أبواب المزار ح 1 و 10 . ( 2 ) اللابة هي الحرة ذات الحجارة السود .