عقب إلى طلوع الشمس ( 1 ) ثم يهب إلى عرفات ،
ولا بأس بخروجه من منى بعد طلوع الفجر ( 2 ) والأولى بل الأحوط
أن لا يتجاوز ( وادي محسر ) قبل طلوع الشمس ( 3 ) ويكره
خروجه منها قبل الفجر وذهب بعضهم إلى عدم جوازه
إلا لضرورة كمرض أو خوف من الزحام ( 4 )
فإذا
توجه إلى عرفات قال :
( اللهم إليك صمدت ، وإياك اعتمدت ووجهك
شرح
( 1 ) ورد ذلك أيضا في كيفية حج النبي ( صلى الله عليه وآله )
وأنه لم يخرج من منى حتى بزغت الشمس .
( 2 ) كما في صحيحة هشام بن سالم وغيره ( 1 ) .
( 3 ) ومن جملة الآداب أيضا أن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع
الشمس ( 2 ) كما في صحيح هشام بن الحكم ( لا يجوز وادي محسر حتى تطلع
الشمس ) ونقل عن الشيخ وابن البراج القول بالتحريم أخذا بظاهر
النهي واستقر به الحدائق ، ولكنه محمول على الكراهة بقرينة للشهرة
على الخلاف ولو كان حراما لظهر في أمثال هذه المسائل التي يكثر
الابتلاء بها .
( 4 ) على المشهور للأمر باتيان صلاة الفجر فيها في عدة من النصوص
وفعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) كما في صحيح معاوية وغيره من
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 3 .
( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 4 .