تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
عقب إلى طلوع الشمس ( 1 ) ثم يهب إلى عرفات ، ولا بأس بخروجه من منى بعد طلوع الفجر ( 2 ) والأولى بل الأحوط أن لا يتجاوز ( وادي محسر ) قبل طلوع الشمس ( 3 ) ويكره خروجه منها قبل الفجر وذهب بعضهم إلى عدم جوازه إلا لضرورة كمرض أو خوف من الزحام ( 4 )
فإذا توجه إلى عرفات قال : ( اللهم إليك صمدت ، وإياك اعتمدت ووجهك
شرح
( 1 ) ورد ذلك أيضا في كيفية حج النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأنه لم يخرج من منى حتى بزغت الشمس . ( 2 ) كما في صحيحة هشام بن سالم وغيره ( 1 ) . ( 3 ) ومن جملة الآداب أيضا أن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس ( 2 ) كما في صحيح هشام بن الحكم ( لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس ) ونقل عن الشيخ وابن البراج القول بالتحريم أخذا بظاهر النهي واستقر به الحدائق ، ولكنه محمول على الكراهة بقرينة للشهرة على الخلاف ولو كان حراما لظهر في أمثال هذه المسائل التي يكثر الابتلاء بها . ( 4 ) على المشهور للأمر باتيان صلاة الفجر فيها في عدة من النصوص وفعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) كما في صحيح معاوية وغيره من
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 4 .
كتاب الحج — صفحة 495 | السيد الخوئي