Skip to main content

كتاب الحج — Page 448

Contributors:

P.448
Commentary
الأكل منها بخلاف الهدي فإنه يجوز للناسك أكله فإن ذلك كاشف عن أن كلا منهما يباين الآخر . وأما النذر فتابع لقصده فإن كان من قصد الناذر تحقق الذبح منه بأي نحو كان فيكتفي بهدي واحد نظير ما لو نذر صوم يوم الخميس بمعنى أنه يكون صائما في يوم الخميس فلا فرق حينئذ بين صيامه قضاءا عن نفسه أو عن غيره أو كفارة لأن المقصود أن يكون صائما في هذا اليوم فحينئذ لا مانع للتداخل . وإن كان من قصد الناذر ذبح شاة مستقلا في قبال ما وجب عليه بسبب آخر وكان قصده متمحضا في النذر فلا بد من تعدد الهدي .