تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
( مسألة 444 ) : لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة ، ولو لم يتمكن منه ينتقل الأمر إلى بدله وهو الصيام على الأحوط ( 1 ) .
شرح
المنع أي مانع كان والنصوص وإن لم تتعرض لذكر غير المصدود والحصر ولكنها ليست في مقام التحديد والنفي عن غيرهما بل هي ساكتة عن غيرهما وعن ثبوت الأحكام الخاصة له فالاحتياط كما ذكرنا في المتن يقتضي بأنه يتحلل في مكانه بالذبح . وأما احتمال أن هذا النوع من الموانع لو كان في الحج يوجب تبدله وانقلابه إلى المفردة ، فساقط جدا لأن التبديل وظيفة من كان عليه الموقفان ولكن لا يدركهما لمرض ونحوه من الأعذار وأما الممنوع عن الموقفين من الأول بحيث لم يكن الوقوف وظيفة له من الأول فلا تشمله أدلة التبديل ولكن لا بأس بالاحتياط واجراء حكم الصد عليه فيتحلل بالذبح في مكانه . ( 1 ) قد عرفت أن المصدود يذبح في مكانه ويتحلل بذلك ، فلو لم يتمكن من ذلك ولا من ثمنه فقد صرح المحقق في الشرايع بأنه لا بدل لهدي التحلل بخلاف هدي التمتع فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على احرامه إلى أن يقدر عليه أو على اتمام النسك ولو بعمرة مفردة كما في الجواهر ( 1 ) بل نسب ذلك إلى المشهور ولكن لا يمكن مساعدتهم والوجه في ذلك ما ورد في صحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع )
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 20 ص 124 .