Skip to main content

كتاب الحج — Page 381

Contributors:

P.381
ويجوز لغيرهما النفر من منى بعد ظهور اليوم الثاني عشر ( 1 ) ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا ( 2 ) .
Commentary
هذا التخيير ثابت للمتقي عن الصيد كما في النصوص ( 1 ) . ( 1 ) من اتقى الصيد والنساء على الأحوط جاز له النفر بعد الزوال من اليوم الثاني عشر ولا يجوز قبله ويدل عليه صحيح الحلبي ( عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس ، فقال لا ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس ( 2 ) . وصحيح معاوية بن عمار ( إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ) ( 3 ) . وصحيح أبي أيوب ( أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس ) ( 4 ) . وأما النفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر فيجوز قبل الزوال قطعا للنصوص المعتبرة المصرحة بذلك كصحيح أبي أيوب وصحيح معاوية ابن عمار المتقدمتين وغيرهما فعدم جواز النفر قبل الزوال مختص بالنفر الأول . ( 2 ) لصحيح الحلبي ( فإن أدركه المساء بات ولم ينفر ) ( 5 ) .
Footnote
( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب العود . ( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب العود إلى منى حديث 6 و 3 و 4 . ( 3 ) الوسائل : باب 9 من أبواب العود إلى منى حديث 6 و 3 و 4 . ( 4 ) الوسائل : باب 9 من أبواب العود إلى منى حديث 6 و 3 و 4 . ( 5 ) الوسائل : باب 10 من أبواب العود إلى منى ح 1 .