Skip to main content

كتاب الحج — Page 354

Contributors:

P.354

طواف النساء

الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء وصلاته ( 1 )
Commentary
( 1 ) لا ينبغي الريب في أصل وجوبه على جميع الحجاج اجماعا بقسميه كما في الجواهر ( 1 ) ونصوصا . وهي كثيرة جدا . منها : ما دل على أن حج التمتع فيه ثلاثة أطواف أحدها طواف النساء وحج القران والافراد فيهما طوافان كما في عدة من النصوص المعتبرة ( 2 ) أحدهما طواف النساء . ومنها : موثقة إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لولا ما من الله عز وجل على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله ليس يحل له أهل ) فإنها واضحة الدلالة على أن وجوبه لأجل تحلة النساء ، ولو كان جزما للحج وجب عليه الاتيان به حلت به النساء أم لا فيعلم أنه لا مانع من حيث الحكم الوضعي من الرجوع إلى البلد بدون طواف النساء إلا من حيث حلية النساء فكأنه فرض لهم جواز الرجوع اختيارا ولكن لا تحل له النساء . والحاصل : طواف النساء وإن كان يجب الاتيان به ، ولا يجوز
Footnote
( 1 ) الجواهر : ج 19 ص 405 . ( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام الحج .