Skip to main content

كتاب الحج — Page 343

Contributors:

P.343
ولكن عليهم أن يحرموا للحج ثم يطوفون ( 1 ) .
Commentary
النساء ليلا ، قال : فيه ( فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن البيت ويسعين بين الصفا والمروة الحديث ( 1 ) . وقد تقدم قريبا أخبار كثيرة ذكر فيها أنه يزور البيت يوم النحر أو من غده أو يزور البيت إلى آخر يوم من أيام التشريق أو إلى طول ذي الحجة ( 2 ) وأيضا ورد في النصوص عدم تقديم الطواف على أعمال منى الرمي والذبح والحلق كما ذكرنا كل ذلك في محله فمن جميع ذلك يعلم أن المرتكز هو تأخير الطواف عن الوقوفين بل عن أعمال منى فيكون الترجيح للأخبار المانعة لكونها موافقة للسنة فلا بد من طرح الأخبار المجوزة ورد علمها إلى أهلها . مضافا إلى أنه لو كان التقديم جائزا مع كون المسألة مما يبتلي به كثيرا لظهر الحكم بالجواز وبان وشاع مع أنه ادعي الاجماع على المنع ولم يذهب إلى الجواز إلا بعض متأخري المتأخرين فالتقديم غير جائز اختيارا وإنما يجوز العاجز ولذي الأعذار . ( 1 ) وذلك لأن طواف الحج لا بد من صدوره بعد التلبية والاحرام للحج ، فقبل التلبية والاحرام للحج لا يصح منه طواف الحج . ويظهر ذلك أيضا من الروايات المجوزة لتقديم الطواف المحمولة على الجواز لذي الأعذار كصحيح عبد الرحمان ( عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج فيطوف بالبيت ويسعي بين الصفا والمروة قبل خروجه
Footnote
( 1 ) الوسائل : باب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب زيارة البيت .
كتاب الحج — Page 343 | السيد الخوئي