Skip to main content

كتاب الحج — Page 270

Contributors:

P.270
والأحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى ( 1 ) ولا يؤخره من دون عذر .
Commentary
من صيام الثالث عشر وإن كان من أيام التشريق ، وبعبارة أخرى : لا يجوز له صيام الثاني عشر مطلقا سواء كان في منى أو في غيره ، وأما الثالث عشر فلا يجوز له صيامه إذا كان بمنى ، وأما إذا كان بمكة أو غيرها فيجوز له صومه . ( 1 ) وهل تجب المبادرة إلى صيام ثلاثة أيام بعد رجوعه من منى نسب المدارك إلى الأصحاب وجوب المبادرة ولا يخفى أن المستفاد من عدة من الروايات وجوب المبادرة لقوله : ( يصوم يوم الحصبة ويومين بعده ) نعم هنا مطلقات لا يستفاد منها وجوب المبادرة وإنما تدل على لزوم الصوم بعد أيام التشريق وبعد رجوعه من منى فالعمدة روايات الحصبة الدالة على لزوم المبادرة ولكن مع ذلك لا نقول بوجوب المبادرة لصحيحة زرارة الدالة على جواز التأخير إلى العشر الأواخر من ذي الحجة ( من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك ) ( 1 ) . فلا بد من حمل تلك الروايات على الاستحباب نعم يجب صومها قبل الرجوع إلى أهله . تعقيب الروايات الواردة فيمن لم يصم الثلاثة الأيام قبل العيد وأنه يصومها
Footnote
( 1 ) الوسائل : باب 46 من أبواب الذبح ح 13 .