Skip to main content

كتاب الحج — Page 26

Contributors:

P.26
( مسألة 323 ) : إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة ويكفي في الهدي أن يكون شاة ( 1 ) .
Commentary
قرينة قطعية على أن المراد بطواف الفريضة هو طواف الحج فلا موجب لحمله على طواف النساء وحمل العمرة على المفردة . ثم إن الظاهر من قوله رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده عدم امكان التدارك بنفسه ولذا أمر أن يوكل من يطوف عنه ولا نحتمل وجوب الاستنابة تعبدا بل الاستنابة في فرض عدم تمكن المكلف من التدارك بنفسه كما يقتضيه القاعدة الأولية أيضا . ومما يؤكد ما ذكرنا صحيح هشام بن سالم ( عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله فقال : لا يضره إذا كان قد مضى مناسكه ) ( 1 ) . والشيخ في التهذيب حمل هذه الصحيحة على طواف الوداع لأنه ( قده ) ذكرها في باب الوداع واحتمله صاحب الوسائل أيضا ولا يخفى أنه لا موجب لذلك بل الظاهر منها هو طواف الحج فإن المراد بزيارة البيت هو طواف الحج ولا وجه لحمله على خصوص طواف الوداع : ( 1 ) نسب إلى أكثر الفقهاء وجوب بدنة وذهب جماعة منها المحقق وصاحب الجواهر إلى أنه لا كفارة عليه .
Footnote
( 1 ) الوسائل : باب 19 من أبواب العود إلى منى ح 1 وباب 1 من أبواب زيارة البيت ح 4 .
كتاب الحج — Page 26 | السيد الخوئي